السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم و الأخ للأب فيكون للجد الثلث و للأخ الثلثان، و إذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، و إن كانت واحدة كان لها النصف و للجد الثلث و في السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، [1151] و إذا كان الأجداد متفرقين و كان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للأم و إن كان أنثى واحدة الثلث و مع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و الثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا كان معهم أخ لأم كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة، و للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا كان الجد للأب لا غير و الإخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، و للإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، و لو كان الجد للأم لا غير و الإخوة متفرقين كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية و للأخ للأب الباقي.
(مسألة 1762): أولاد الاخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم و ابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، و الثلثان للأخ.
(مسألة 1763): إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث و في مقاسمة الأجداد و كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو