responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 414

أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

(مسألة 1748): إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها و لا يخلو من وجه قوي.

(مسألة 1749): المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.

(مسألة 1750): قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها و فيه اشكال بل الأظهر عدمه و قيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها و فيه تأمل.

(مسألة 1751): يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.

(المرتبة الثانية) الإخوة و الأجداد.

(مسألة 1752): لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل و لا أحد الأبوين المتصلين.

(مسألة 1753): إذا لم يكن للميت جد و لا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، و للأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الثالث ردا بالقرابة و إذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست