responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 415

فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 1754): للأخ المنفرد من الأم و الأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الإخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و ردّا بالسوية.

(مسألة 1755): لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و إذا اجتمع الإخوة و الأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 1756): إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى و الباقي لمن كان من الأبوين، و إن كان الذي من الأم متعددا كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا و مع اتفاقهم في الذكورة و الأنوثة يقسم بالسوية و مع الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظ الأنثيين نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا و كون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس، و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا و ما زاد على سهم المتقرب بالأم و هو السدس أو الثلث ردا عليها و لا يرد على المتقرّب بالأم و إذا وجد معهم إخوة من

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست