responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 413

و كذا الحكم في الكفن و غيره من مئونة التجهيز التي تخرج من أصل التركة.

(مسألة 1744): إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها، و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها و من غيرها، و كذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.

(مسألة 1745): لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما و لا بين الصغيرة و الكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة و في الجورب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدّامه لم تكن من الحبوة.

(مسألة 1746): لا يدخل في الحبوة مثل الساعة و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب إشكال بل الأظهر العدم و الأحوط في مثل البندقية و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهما لهما و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال، و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف [1150] لا يكون من الحبوة و لو كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسألة 1747): إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في


[1150] لا يترك الاحتياط بالصلح مع سائر الورثة فيه و في مصحف الأعمى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست