النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقى الباقي على طهارته.
(مسألة 1697): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة و الأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء. على الأحوط الأولى
(مسألة 1698): تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط [1135] عدا بول الإبل للاستشفاء [1136] و في رواية إلحاق بول البقر و الغنم و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنه يحل لبنه.
(مسألة 1699): لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، و لو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
(مسألة 1700): يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور و هم: الآباء و الأمهات، و الأخوان و الأخوات، و الأعمام، و العمّات، و الأخوال، و الخالات، و الأصدقاء، و الموكل المفوض إليه الأمر، و تلحق بهم الزوجة [1137] و الولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط [1138] بل مع الشك فيها و إن كان الأظهر الجواز حينئذ.
(مسألة 1701): إذا انقلبت الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مرّ في فصل المطهرات.