(مسألة 1702): لا يحرم شيء من المربيات و إن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة 1703): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا. [1139]
(مسألة 1704): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي و هو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا، و العادي و هو قاطع الطريق أو السارق و يجب عقلا في باغي الصيد و العادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين و يعاقب عليه. و أما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا.
(مسألة 1705): يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر. [1140]
(مسألة 1706): يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الأكل باليمنى و غسل اليد بعده و الحمد له تعالى و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.
[1139] على ما تقدم في المسألة (406 من المجلد الأول).