و خرزة الدماغ، و الحدق و في تحريم بعضها إشكال و الاجتناب أحوط، [1132] هذا في ذبيحة غير الطيور. و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم [1133] و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها، و يكره الكلى، و أذنا القلب.
(مسألة 1693): تحرم الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي و كذا يحرم الطين [1134] عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء و لا يحرم غيره من المعادن و الأحجار و الأشجار.
(مسألة 1694): تحرم السموم القاتلة و كل ما يضرّ الإنسان ضررا يعتد به و منه (الأفيون) المعبر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
(القسم الخامس): في المائع:
(مسألة 1695): يحرم كل مسكر من خمر و غيره حتى الجامد و الفقاع و الدم و العلقة و إن كانت في البيضة و كل ما ينجس من المائع و غيره.
(مسألة 1696): إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة و ما يكنفها من الملاقي و يحل الباقي و إذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد و لا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص
[1132] الظاهر حرمة الجميع إلا ان الاجتناب عن العلباء أحوط.
[1133] حرمة ما عدا الرجيع و الدم في الطيور مبنية على الاحتياط.
[1134] و لا يترك الاحتياط في سائر أجزاء الأرض كالرمل و الحجر.