responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 395

كانت له إحدى الثلاث و كان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها و شكّ في كيفية طيرانه حكم بالحل. و أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن الظنون أن صفيفه أكثر فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.

(مسألة 1689): يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرم و كذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه و إن كان الأظهر الحرمة في الجميع.

و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.

(مسألة 1690): يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبّرة.

(القسم الرابع): الجامد:

(مسألة 1691): تحرم الميتة و أجزاؤها و هي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة و كذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته و شعره و وبره و ريشه، و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني [1130] و إن كان مما لا يحل أكله و الأنفحة. [1131]

(مسألة 1692): يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب و الأنثيان و الطحال، و الفرث، و الدم، و المثانة، و المرارة، و المشيمة، و الفرج، و العلباء، و النخاع، و الغدد،


[1130] في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق إشكال.

[1131] و يجب غسل ظاهرها على الأحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست