responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 394

لا فرق بين العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الأنثى و لا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك و إن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء و أغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر و في رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها و إذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة.

(مسألة 1687): إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه و لا بدّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها و لا يؤكل ما في جوفه من القلب و الكرش و غيرهما على الأحوط و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.

(القسم الثالث): الطيور:

(مسألة 1688): يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية و إلا فيحرم و العلامات هي القانصة و الحوصلة و الصيصية و هي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، و يكفي في الحل وجود واحدة منها و إذا انتفت كلها حرم و إذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر و إن لم تكن له إحدى الثلاث، و إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست