responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 393

(القسم الثاني) البهائم:

(مسألة 1681): يؤكل من الأهلية منها: الإبل، و البقر، و الغنم و من الوحشية كبش الجبل، و البقر، و الحمير، و الغزلان و اليحامير و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال و الحلية غير بعيدة.

(مسألة 1682): يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير.

(مسألة 1683): يحرم الجلال من المباح و هو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء و زوال الجلل و الأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما و البقر عشرين و الشاة عشرة و البطة خمسة أو سبعة و الدجاجة ثلاثة.

(مسألة 1684): لو رضع الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه [1128] حرم هو و نسله و لو لم يشتدّ استبرئ [1129] سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة و إذا كان مستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلك و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال و الأظهر العدم.

(مسألة 1685): يحرم كل ذي ناب كالأسد و الثعلب و يحرم الأرنب و الضب و اليربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغيث.

(مسألة 1686): إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما و لا فرق في الواطئ بين الصغير و الكبير على الأحوط كما


[1128] و عظمه.

[1129] على الأحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست