responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 382

محكوما بإسلامه على الأقوى و لا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب و الخارجي و بعض أقسام الغلاة.

(مسألة 1636): يجوز أن تذبح المسلمة و ولد المسلم و ان كان طفلا إذا أحسن التذكية و كذا الأعمى و الأغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون و النائم و السكران نعم الظاهر جواز ذبح المجنون و نحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.

(مسألة 1637): لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره و ان كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.

(مسألة 1638): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره.

(مسألة 1639): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج و ان كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و الأظهر [1115] عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة و إن كان الاعتبار أحوط و في جوازه حينئذ بالسن و الظفر اشكال و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة و ان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

(مسألة 1640): الواجب قطع الأعضاء الأربعة و هي: المريء و هو مجرى الطعام، و الحلقوم و هو مجرى النفس و محله فوق المريء، و الودجان و هما عرقان محيطان


[1115] بل الأحوط وجوبا اعتبار خوف فوتها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست