responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 383

بالحلقوم و المريء، و في الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال [1116] و كذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده و إن كان الأظهر عدمه.

(مسألة 1641): الظاهر ان قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.

(مسألة 1642): يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل و ان سمى حين أصاب الأعضاء و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.

(مسألة 1643): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها [1117] و لكن الاحتياط بالتتابع أولى و أحسن.

(مسألة 1644): ذهب جماعة كثيرة الى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم و الأيام و ذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك و هو الأقوى نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة و هذا مما لا إشكال فيه و على هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت


[1116] بل منع.

[1117] و الأحوط وجوبا مراعاة التتابع بحسب المتعارف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست