responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 381

الباقي في الماء فمات فيه حلت [1113] القطعة المبانة منه و حرم الباقي و إذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه و هو في الماء و حل الباقي.

ذكاة الجراد

(مسألة 1632): ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أ كان الأخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الإسلام فما يأخذه الكافر حيّا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها و ان أخبر بأنه ذكّاه لا يقبل خبره.

(مسألة 1633): لا يحل الدبا من الجراد و هو الذي لم يستقل بالطيران.

(مسألة 1634): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال. [1114]

[الفصل الثاني في الذباحة]

فصل في الذباحة

(مسألة 1635): يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر و ان كان كتابيا و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان


[1113] في حليتها إشكال فلا يترك الاحتياط.

[1114] إلا أن يقصد بالإشعال اصطياده.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست