responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 380

نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا و حل أكله، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقوالهما الحلية.

(مسألة 1627): إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و أرجعه إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة و إذا أخرجه ثم وجده ميتا و شك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخان و إذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء و خاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته و لو بأن يقتله هو بضرب أو غيره.

(مسألة 1628): إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فإن أخذ حيا صار ذكيا و حل أكله و ان مات قبل ذلك حرم.

(مسألة 1629): إذا القى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه و اما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به [1112] من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنة برمح فعجز عن السباحة و طفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي و الطاعن.

(مسألة 1630): لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حيا.

(مسألة 1631): إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة و هو حي و ألقى


[1112] و لكن الأحوط وجوبا أن يصالحه من أخذه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست