(مسألة 1543): ينعقد اليمين باللّه بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل و علا مما ينصرف إليه و كذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط و ينعقد لو قال: و اللّه لا فعلن أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو أيم اللّه أو لعمر اللّه أو أقسم باللّه أو أحلف برب المصحف و نحو ذلك و لا ينعقد ما إذا قال و حق اللّه إلا إذا قصد به الحلف باللّه تعالى و لا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّه أو من أحد الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و يحرم اليمين بها على الأحوط.
(مسألة 1544): يشترط في الحالف التكليف و القصد و الاختيار و يصح من الكافر و إنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية، و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا فالأظهر [1096] وجوب العمل بمقتضى اليمين.
(مسألة 1545): لا يتعلق اليمين بفعل الغير و تسمى يمين المناشدة كما إذا قال: و اللّه لتفعلن، و لا بالماضي و لا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك.
(مسألة 1546): لو حلف على أمر ممكن و لكن تجدد له العجز مستمرا الى انقضاء