responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 359

و لو أوصى أو أوصي له بشيء صح بقدر الحرية و كذا لو وجب عليه حد و لو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية.

(مسألة 1538): المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت رد في الرق و هذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز ردّ في الرق، و حد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا، و المدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط و يستحب للمولى الصبر عليه.

(مسألة 1539): لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف و في العبد من البلوغ و كمال العقل و في العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه.

(مسألة 1540): إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه.

(مسألة 1541): ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلّا بإذن المولى و ينقطع تصرّف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه.

(مسألة 1542): لو وطأ مكاتبته فلها المهر و ليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى و أولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا كما إذا كان زوجها حرا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست