الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.
(مسألة 1547): يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع إمكان التورية [1097] بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.
(مسألة 1548): لو حلف و استثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال:
ان شاء اللّه قاصدا به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت.
(مسألة 1549): لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حل يمين الولد، و للزوج حل يمين الزوجة، و للمولى حل يمين العبد بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
(مسألة 1550): إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس و هي اليمين كذبا على وقوع أمر و قد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا و لا يجوز أن يحلف إلا مع العلم.
الفصل الثاني في النذر
(مسألة 1551): يشترط في الناذر التكليف و الاختيار و القصد و إذن المولى للعبد و في اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال و لا يبعد [1098] عدم
[1097] لا يترك الاحتياط بالتورية مع إمكانها.
[1098] صحة نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحج أو الزكاة أو بر والديها أو صلة رحمها محل إشكال.