responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 361

الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.

(مسألة 1547): يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع إمكان التورية [1097] بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.

(مسألة 1548): لو حلف و استثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال:

ان شاء اللّه قاصدا به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت.

(مسألة 1549): لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حل يمين الولد، و للزوج حل يمين الزوجة، و للمولى حل يمين العبد بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.

(مسألة 1550): إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس و هي اليمين كذبا على وقوع أمر و قد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا و لا يجوز أن يحلف إلا مع العلم.

الفصل الثاني في النذر

(مسألة 1551): يشترط في الناذر التكليف و الاختيار و القصد و إذن المولى للعبد و في اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال و لا يبعد [1098] عدم


[1097] لا يترك الاحتياط بالتورية مع إمكانها.

[1098] صحة نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحج أو الزكاة أو بر والديها أو صلة رحمها محل إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست