(مسألة 1522): يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في أعقابهم.
(مسألة 1523): يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.
(مسألة 1524): لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة.
(مسألة 1525): لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا و لا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء و لو ملك أحد هؤلاء عتق، و حكم الرضاع حكم النسب.
الفصل الثاني في صيغة العتق
(مسألة 1526): الصريح من صيغة العتق: أنت حر، و في لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به و لا يقع بغيرهما و لا بالإشارة و الكتابة مع القدرة و لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين كما إذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها جاز.