responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 356

كتاب العتق

و فيه فصول

الفصل الأول في الرق

(مسألة 1522): يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في أعقابهم.

(مسألة 1523): يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.

(مسألة 1524): لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة.

(مسألة 1525): لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا و لا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء و لو ملك أحد هؤلاء عتق، و حكم الرضاع حكم النسب.

الفصل الثاني في صيغة العتق

(مسألة 1526): الصريح من صيغة العتق: أنت حر، و في لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به و لا يقع بغيرهما و لا بالإشارة و الكتابة مع القدرة و لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين كما إذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها جاز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست