responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 357

(مسألة 1527): يشترط في المعتق البلوغ [1094] و الاختيار و القصد و القربة و يشترط في المعتق بالفتح الملك و في اشتراط إسلامه إشكال و الأقرب العدم و يكره عتق المخالف و يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.

(مسألة 1528): لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، و لو أعتق بعض عبده عتق كله، و لو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، و لو كان معسرا سعى العبد في النصيب.

(مسألة 1529): لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها.

(مسألة 1530): من أسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به، و إسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه و كذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع و يحتمل ذلك في الجنون.

(مسألة 1531): لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه و أعتق و أعطي الباقي، و لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدد.

الفصل الثالث في التدبير

(مسألة 1532): التدبير أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات و يعتبر صدوره من الكامل [1095] القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية و له الرجوع متى شاء، و هو متأخر عن الدين.


[1094] الظاهر أن الصبي البالغ عشرا يجوز عتقه و صدقته على حد معروف.

[1095] في بطلان تدبير البالغ عشرا إذا كان تدبيره على حد معروف و حق إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست