(مسألة 1527): يشترط في المعتق البلوغ [1094] و الاختيار و القصد و القربة و يشترط في المعتق بالفتح الملك و في اشتراط إسلامه إشكال و الأقرب العدم و يكره عتق المخالف و يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
(مسألة 1528): لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، و لو أعتق بعض عبده عتق كله، و لو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، و لو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
(مسألة 1529): لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها.
(مسألة 1530): من أسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به، و إسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه و كذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع و يحتمل ذلك في الجنون.
(مسألة 1531): لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه و أعتق و أعطي الباقي، و لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدد.
الفصل الثالث في التدبير
(مسألة 1532): التدبير أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات و يعتبر صدوره من الكامل [1095] القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية و له الرجوع متى شاء، و هو متأخر عن الدين.
[1094] الظاهر أن الصبي البالغ عشرا يجوز عتقه و صدقته على حد معروف.
[1095] في بطلان تدبير البالغ عشرا إذا كان تدبيره على حد معروف و حق إشكال.