responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 355

كتاب اللعان

(مسألة 1518): سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة، و في ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف إشكال.

(مسألة 1519): يشترط في الملاعن و الملاعنة التكليف و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النكاح و الدخول، و صورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول: إن لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين، ثم تقول: إن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين فتحرم عليه أبدا و يجب التلفظ بالشهادة و قيامهما عند التلفظ و بدء الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربية مع القدرة و يجوز غيرها مع التعذر و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب.

(مسألة 1520): لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم و لو أكذب في أثنائه يحد و لا تثبت أحكام اللعان.

(مسألة 1521): إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد و الأظهر العدم، و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست