responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 344

غائبا و مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، و في الغائب و من بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة، و في عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة و علمت به بعد مده إشكال، و كذا الإشكال في عمومه للصغيرة و المجنونة و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان أظهرهما ذلك و مبدأ عدة الفسخ من حينه و كذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.

(مسألة 1474): المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها و لا تجب عليها اطاعته و لا يحرم عليها الخروج بغير إذنه و أما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن و يجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، و تجب عليه نفقتها و تجب عليها اطاعته، و يحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر و يتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة و لا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلّا أن تأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو أنها تتردد على الأجانب أو أنهم يترددون عليها [1087] و لو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.

(مسألة 1475): إذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني و قيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف، و لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم


[1087] في صدق الإتيان بفاحشة مبينة على مطلق ترددها على الأجانب أو ترددهم عليها إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست