responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 345

طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة و عدمه وجهان أقواهما الثاني و لكنه لا يجب عليها استئناف العدة، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول، و كذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول.

(مسألة 1476): إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة و احتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.

(مسألة 1477): إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة و كانت عدتها الشهور لا الاطهار، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الاطهار لا الشهور، و إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة و في البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور و الاطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها و إن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه و أنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة.

(مسألة 1478): إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.

(مسألة 1479): تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست