responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 343

إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية! و هو كما ترى؟

(مسألة 1469): مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و الظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، و عدتها عدة الطلاق.

(مسألة 1470): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق، فان كانت حاملا فبوضع الحمل، و إن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء و إلا فبالشهور و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها.

هذا في الحرة و حكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط.

(مسألة 1471): لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة و لا استبراء عليها إن كانت أمة فيجوز لزوجها أن يطأها و يجوز التزويج بها للزاني و غيره، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.

(مسألة 1472): الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة و في جواز سائر الاستمتاعات له إشكال، و الظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية.

(مسألة 1473): مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست