responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 342

ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق و الأحوط الأولى أن يكون التأجيل و الفحص في تلك المدة من قبله.

(مسألة 1462): لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.

(مسألة 1463): لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي و لو بعيدا لزم الفحص و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص و لكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط.

(مسألة 1464): لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة.

(مسألة 1465): لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد.

(مسألة 1466): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و إن كان النائب نفس الزوجة و يكفي في النائب الوثاقة و لا فرق في الزوج بين الحر و العبد و كذلك الزوجة و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.

(مسألة 1467): الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، و إذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.

(مسألة 1468): ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال! و ما ذكره (قدس سره) بعيد. و أبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست