responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 339

إن كان حرة، و إن كانت أمة فعدتها خمسة و أربعون يوما.

(مسألة 1449): عدة طلاق الزوجة الحامل- و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول- إلى وضع الحمل و إن كان سقطا و لا فرق بين الحرة و الأمة.

(مسألة 1450): عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحر و العبد و العاقل و غيره و الأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة و ثلاثين يوما و إن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة و وضع الحمل كما سبق.

(مسألة 1451): عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر و عشرة أيام سواء أ كان الاعتداد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له. و أما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران و خمسة أيام [1083] اما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل و من وضع الحمل.

(مسألة 1452): يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن و اللباس مثل الكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و ماء الذهب و لبس مثل الأحمر و الأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف و ربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا.


[1083] لا يترك الاحتياط باعتدادها أربعة أشهر و عشرة أيام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست