responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 340

و بالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه و منه الحلي، و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن و اللباس و تقليم الأظفار و دخول الحمام، و لا فرق بين المسلمة و الذمية، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير، و الأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها [1084] كالدائمة. و الظاهر أنه ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، و لا يجب عليها استئنافها و الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

(مسألة 1453): إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض و إلا فبثلاثة أشهر.

(مسألة 1454): إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة و إن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير، حرة كانت أم أمة.

(مسألة 1455): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما و غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.

(مسألة 1456): إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين. [1085]

(مسألة 1457): لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة و إن لم تفد الظن.


[1084] الظاهر عدم الحداد عليها إذا كانت المدة يومين أو أقل.

[1085] و لكنها تبين من زوجها بالأول.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست