responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 338

الزوج كان القول قوله مع يمينه و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت و إذا علم بالرجوع و انقضاء العدة و شك في المتقدم و المتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع و ادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أ كان تاريخ انقضاء العدة معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.

فصل في العدة

(مسألة 1445): لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و إن دخل بهما و على غير المدخول بها قبلا و لا دبرا و يتحقق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا.

(مسألة 1446): عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة و أما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.

(مسألة 1447): عدة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة و الأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، و إن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.

(مسألة 1448): عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض- و هي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره- ثلاثة أشهر و لو كانت ملفقة [1082]


[1082] و الأحوط وجوبا إكمال كسر الشهر الأول من الرابع ثلاثين يوما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست