(مسألة 1420): يشترط في المطلق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يصح طلاق الصبي و إن بلغ عشرا [1074] و لا المجنون و إن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون و لا طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك و لا طلاق السكران و نحوه مما لا قصد له معتدا به و يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة و لا يجوز لولي الصبي و السكران أن يطلق عنهما. و هل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة [1075] قولان أظهرهما الجواز.
(مسألة 1421): يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوءة بملك اليمين و يشترط أيضا خلوها من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و كانت حائلا و كان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل [1076] جاز طلاقها و إن كانت حائضا و كذا إذا كان المطلق
[1074] صحة طلاقه لا تخلو من وجه و لكنه لا يترك الاحتياط.
[1075] إذا كانت فيها مصلحة للصبي.
[1076] و لم تكن مستبينة الحمل و طلقت في حال الحيض ثم علم أنها كانت حاملا ففي بطلان الطلاق إشكال، و الأحوط أن تطلق ثانيا.