responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 331

كتاب الطلاق

[مسائل في الطلاق]

(مسألة 1420): يشترط في المطلق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يصح طلاق الصبي و إن بلغ عشرا [1074] و لا المجنون و إن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون و لا طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك و لا طلاق السكران و نحوه مما لا قصد له معتدا به و يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة و لا يجوز لولي الصبي و السكران أن يطلق عنهما. و هل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة [1075] قولان أظهرهما الجواز.

(مسألة 1421): يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوءة بملك اليمين و يشترط أيضا خلوها من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و كانت حائلا و كان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل [1076] جاز طلاقها و إن كانت حائضا و كذا إذا كان المطلق


[1074] صحة طلاقه لا تخلو من وجه و لكنه لا يترك الاحتياط.

[1075] إذا كانت فيها مصلحة للصبي.

[1076] و لم تكن مستبينة الحمل و طلقت في حال الحيض ثم علم أنها كانت حاملا ففي بطلان الطلاق إشكال، و الأحوط أن تطلق ثانيا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست