responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 330

لا تقوم بها حياتها.

(مسألة 1415): إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها و غير ذلك.

(مسألة 1416): إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة و ادعى الزوج أنه كان قبل الوضع و قد انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة و لكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.

(مسألة 1417): إذا اختلفا في الإعسار و اليسار فادعى الزوج الإعسار و أنه لا يقدر على الإنفاق و ادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه نعم إذا كان الزوج موسرا و ادعى تلف أمواله و إنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.

(مسألة 1418): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها بل تستحقها على زوجها و إن كانت غنية غير محتاجة.

(مسألة 1419): يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك و أن يدفع إليها موادها كالحنطة و الدقيق و الأرز و اللحم و نحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مئونة فإذا اختار الثاني كانت مئونة الإعداد على الزوج دون الزوجة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست