responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 332

غائبا و كان جاهلا بحالها و لا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق نعم يشترط [1077] في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر و الأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها و إن كانت حائضا حال الطلاق و بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه و إن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق.

(مسألة 1422): اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فإذا كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها و إن احتمل طروء الحيض حال الطلاق.

(مسألة 1423): يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل فإن كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها و إن وقع في طهر قد جامعها فيه و مثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك و كان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط [1078] فإنه يصح الطلاق و إن كان


[1077] الظاهر كفاية مضي شهر في صحة الطلاق و إن لم يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، إلا إذا كان عالما بأنها حائض أو نفساء فيعتبر مضي مدة يعلم أو يطمئن بطهرها.

[1078] الظاهر كفاية مضي شهر كما تقدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست