responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 322

نفيه ظاهرا و لا يجوز له نفيه بغير جزم و لو وطأها المولى و أجنبي فجورا فالولد للمولى، و لو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة و قيمة ولدها يوم سقوطه حيا.

(مسألة 1375): لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.

(مسألة 1376): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.

(مسألة 1377): إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك.

(مسألة 1378): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك.

(مسألة 1379): لا يجوز [1063] إسقاط الحمل و إن كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث.

(مسألة 1380): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة مهر البكر و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص.

(مسألة 1381): يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة.

(مسألة 1382): يستحب غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في


[1063] إذا كان أحد الأبوين مسلما و إلا فعلى الأحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست