responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 323

اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و تكنيته (و لا يكنى محمد بأبي القاسم) و حلق رأسه في اليوم السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب أذنه و ختانه فيه و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري مستحب و إن بلغن و الأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.

(مسألة 1383): يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى و أن تكون سالمة من العيوب سمينة و في الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء و إن خيرها أسمنها و يكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب و الأحوط للأم الترك و تجزي الشاة و البقرة و البدنة و الأفضل الكبش و يستحب أن تقطع جداول و قيل يكره أن تكسر العظام و يستحب أن تعطى القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المؤمنين و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة و الأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا. و أما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر على مستنده.

(مسألة 1384): من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.

(مسألة 1385): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.

(مسألة 1386): أفضل المراضع الأم و للحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال و إلا فمن ماله و مع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه و لا تجبر على إرضاعه و تجبر الأمة.

(مسألة 1387): حد الرضاعة حولان و تجوز الزيادة على ذلك و أقله واحد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست