responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 321

ولدت لم يلحق الولد به.

(مسألة 1369): القول قول الزوج في عدم الدخول و لو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم.

(مسألة 1370): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به و إن تزوج بأمّه بعد الزنا و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.

(مسألة 1371): لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للأول و يظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا و إن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه و لو كان الإتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد لهما و كذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج.

(مسألة 1372): إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة و اشتبه إلحاق الولد بالمطلق و الواطئ قيل يقرع بينهما و قيل يلحق بالثاني و لعله الأظهر و كذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد بهما و إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به و إن اشتبه أمره أقرع بينهما و عمل على ما تقتضيه القرعة.

(مسألة 1373): لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين و اشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة. و لو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به و لا يقبل نفيه بعد ذلك

(مسألة 1374): الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست