responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 320

(مسألة 1364): إذا تزوج حرة و أمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان و للأمة و الكتابية ليلة من ثمان و لا قسمة للمتمتع بها و لا للموطوءة بالملك و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث، و يستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات.

(مسألة 1365): يجب على الزوجة التمكين و إزالة المنفر، و له ضرب الناشزة من دون ادماء لحم و لا كسر عظم بعد وعظها و هجرها على الترتيب و لو نشز طالبته و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة و يحل قبوله.

(مسألة 1366): لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا و إن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل و مع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما و إن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع و الإنفاق أو الطلاق و التسريح فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.

الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)

(مسألة 1367): يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط.

(الأول): الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج.

(الثاني): مضي ستة أشهر من حين الوطء و نحوه.

(الثالث): عدم التجاوز عن أقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة و المشهور الأول و الأظهر الأخير.

(مسألة 1368): لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست