الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها و لا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها
(مسألة 1360): القول قول الزوج في قدر المهر و لو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة و مهر المثل و لو ادعت المواقعة و أنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة 1361): لو زوّج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان المهر على الولد.
(مسألة 1362): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الأجل و لا فرق بين الموسر و المعسر، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.
الفصل الثامن (في القسمة و النشوز)
(مسألة 1363): الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت و لكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها و الأحوط [1062] القسمة ابتداء بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة و لو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، و لو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة و الواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة.