responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 319

الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها و لا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها

(مسألة 1360): القول قول الزوج في قدر المهر و لو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة و مهر المثل و لو ادعت المواقعة و أنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة 1361): لو زوّج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان المهر على الولد.

(مسألة 1362): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الأجل و لا فرق بين الموسر و المعسر، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

الفصل الثامن (في القسمة و النشوز)

(مسألة 1363): الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت و لكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها و الأحوط [1062] القسمة ابتداء بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة و لو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، و لو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة و الواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة.


[1062] وجوبا فيه و فيما بعده.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست