responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 318

الدخول فلا مهر و لا متعة.

(مسألة 1355): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.

(مسألة 1356): لو تزوّجها بحكم أحدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة و لو مات الحاكم قبله و قبل الدخول فلها المتعة و بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج و أما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.

(مسألة 1357): لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، و لو قال: على السنة فخمسمائة درهم.

(مسألة 1358): لو تزوّج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة [1060] و إن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها و لو أمهر المدبر بطل التدبير.

(مسألة 1359): لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به [1061] و لكن لو تزوّج صح تزويجه كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض


[1060] الأحوط وجوبا فيه و فيما إذا أسلم أحدهما قبل القبض التصالح في التفاوت بين قيمته و مهر المثل.

[1061] في صحة هذا الشرط و وجوب العمل به إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست