responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 314

(مسألة 1329): لو أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقّا.

(مسألة 1330): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح و الأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.

(مسألة 1331): أم الولد رق و لا يجوز بيعها إلّا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل، و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد و لو عجز النصيب سعت في قيمتها.

(مسألة 1332): إذا بيعت الأمة المزوّجة كان للمشتري فسخ النكاح و كذا إذا بيع العبد المزوّج بأمة و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر و لو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.

(مسألة 1333): إذا زوّج المولى عبده بحرّة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد و لو كانا لواحد كان للمولى الطلاق و الفسخ.

(مسألة 1334): يحرم لمن زوّج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج و كذلك إذا كانت في العدة.

(مسألة 1335): ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.

(مسألة 1336): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة و تقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.

(مسألة 1337): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست