responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 313

(مسألة 1322): لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر [1055] و النفقة على المولى و يستقر المهر بالدخول.

(مسألة 1323): لو تزوّج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا، و لو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين و لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل.

(مسألة 1324): لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، و لو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه.

(مسألة 1325): لو تزوّج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما فهو زان و الولد رق للمولى، و لو كان جاهلا سقط الحدّ دون المهر و عليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حيا و كذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية و على الأب فك أولاده و يلزم المولى دفعهم إليه و لو عجز سعى في القيمة و مع عدم الدخول لا مهر.

(مسألة 1326): لو تزوجت الحرّة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها و الولد رق و مع الجهل كان الولد حرّا على المشهور و لا قيمة عليها و على العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.

(مسألة 1327): لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.

(مسألة 1328): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريك على قول قوي، و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما.


[1055] في ثبوت المهر على المولى- بمجرد الإذن في العقد- تأمل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست