responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 315

(مسألة 1338): لو حلل أمته لغيره حلت له و لو كان مملوكه و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر مهر و لا نفقة لها عليه، و لا سلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح و لا تمليك انتفاع و لا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.

(مسألة 1339): يختص التحليل بالإماء و لا يجوز للحرّة أن تحلل نفسها لأحد و لا تحل له بذلك.

(مسألة 1340): إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات و إن خصصه بمعين اختص الحل به و لا يحل ما سواه و مع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا.

الفصل السادس (في العيوب)

(مسألة 1341): العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:

(1) الجنون و إن تجدد بعد العقد و الوطء. [1056]

(2) العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم يوجب الخيار.

(3) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به. [1057]

(4) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.


[1056] لا يترك الاحتياط في الجنون المتجدد بعد العقد بالطلاق إذا أرادت الفسخ.

[1057] و مع عدم التدليس لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أرادت الفسخ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست