responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 312

عليه الوفاء بالشرط و لكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.

(مسألة 1315): يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء و انما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.

(مسألة 1316): صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 1317): يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.

(مسألة 1318): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. [1054]

(مسألة 1319): لا طلاق و لا لعان في المتعة و لا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما و مع الاشتراط ينفذ الشرط.

الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)

(مسألة 1320): يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة و لا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة و قيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها، و دليله غير ظاهر.

(مسألة 1321): لا يجوز للعبد و الأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة.


[1054] أو جائز ما دام العقد باقيا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست