responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 311

أجبرها الحاكم فان تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة و لو أبرأها معلقا على شيء مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الإبراء.

(مسألة 1310): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كن حرة و إن كانت امة اعتدت بشهرين و خمسة أيام، [1051] و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط. [1052]

(مسألة 1311): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.

(مسألة 1312): إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. [1053]

(مسألة 1313): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف.

(مسألة 1314): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها و يجب


[1051] لا يترك الاحتياط فيها بأربعة أشهر و عشرة أيام.

[1052] استحبابا.

[1053] إن كان مصب دعوى الدوام إثبات ما يترتب عليه من النفقة و نحوها على مدعى الانقطاع قدم قول مدعي الانقطاع بيمينه، و إن كان مصبها نفس بقاء الزوجية و عدمه قدم قول مدعي الدوام بيمينه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست