responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 308

(مسألة 1294): يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.

أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو برأ من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر.

(مسألة 1295): لو تزوج امرأة و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها و كان لها نصف المهر.

(مسألة 1296): في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 1297): الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته، و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا.

(مسألة 1298): يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم و يجوز العكس إلا إذا خيف الضلال و يكره تزويج الفاسق و تتأكد الكراهة في شارب الخمر.

(مسألة 1299): نكاح الشغار باطل و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.

(مسألة 1300): يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس.

(مسألة 1301): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية و يجوز للمعتدة البائنة، و كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست