responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 309

الفصل الرابع (في عقد المتعة)

و يشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من أهله مثل: قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة و إلا كان العقد عقد دوام على الأظهر [1048] و لو لم يذكر المهر بطل.

(مسألة 1302): لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول.

(مسألة 1303): يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار و الأمة على الحرة من دون إذنها و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة و يكره على البكر و على الزانية، و إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها. [1049]

(مسألة 1304): لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، و لا حدّ للمهر قلة و كثرة و يجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء و ان كان قبل الدخول.


[1048] في الظهور تأمل، و لكن الأحوط أن لا يزيد الأجل على عمر الزوجين أو أحدهما.

[1049] قبل ظهور توبتها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست