responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 307

الدائم أيضا و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه و في عموم الحكم للمجوسية و إن كانت من الكتابية [1045] إشكال. [1046]

(مسألة 1288): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، و كذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال و كذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة و أما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة و فيه اشكال و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 1289): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة و عدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.

(مسألة 1290): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها. [1047]

(مسألة 1291): لو كان الزوجان غير كتابيين و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعده توقف على انقضاء العدة.

(مسألة 1292): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي.

(مسألة 1293): لو أسلم الزوج و عنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن و لو كن أكثر تخير أربعا و بطل نكاح البواقي.


[1045] كون المجوس من أهل الكتاب ممنوع و إن اشترك معهم في جملة من الأحكام.

[1046] بل منع.

[1047] و الأحوط وجوبا تجديد التزوج بها و كذا في الفرع الآتي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست