responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 306

(مسألة 1285): إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها. و إذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.

(مسألة 1286): يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها و لا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها و لا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، و لا تحرم أم المرتضع على زوجها و مثل ذلك ان ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى و كذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلك على زوجها و إن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و كذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته و أن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.

(مسألة 1287): يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين. و لا يثبت بشهادة المرضعة و أمه منفردتين أو منضمتين.

(الثالث) من أسباب التحريم: اللعان

و يثبت به التحريم المؤبد و كذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال.

(الرابع) من أسباب التحريم: الكفر

فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما و لا انقطاعا و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست