responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 305

أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

(مسألة 1280): لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و لا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع و ان لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها.

(مسألة 1281): في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا و في أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز.

هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن و إلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.

(مسألة 1282): لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا [1042] ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول و إلا حرمت هي [1043] و لا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.

(مسألة 1283): لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت و في حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول.

(مسألة 1284): يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع. [1044]


[1042] على الأحوط في الكبيرة.

[1043] على الأحوط.

[1044] بل المؤمنة الواجدة لغيرها من الصفات الحميدة، فإن اللبن يعدي و يغلب الطباع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست