responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 297

الاستجارة من الحاكم الشرعي أيضا.

(مسألة 1237): لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما و إذنها معا كما مر. و يكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.

(مسألة 1238): لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه و نحوهما و كانت البنت بحاجة إلى الزواج.

(مسألة 1239): للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصى و كذا على المجنون و اضطر إلى التزويج و الأحوط استئذان الحاكم.

(مسألة 1240): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج و في ولايته على الصبي في ذلك إشكال و الأظهر الجواز مع ضرورته إليه.

(مسألة 1241): في صحة تزويج السفيه إشكال فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان و إلا فالحاكم و إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان من الحاكم [1030] في تزويجه.

(مسألة 1242): للمولى الولاية على مملوكة ذكرا كان أم أنثى مطلقا.

(مسألة 1243): لو زوج الولي الصغيرين توارثا و لو كان المزوج غيره وقف على الإجازة فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات


[1030] و من الأب أو الجد مع وجوده.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست