responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 298

أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث و إلا فلا.

(مسألة 1244): كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد و إذا لم يجز بطل.

(مسألة 1245): إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولى الإيجاب و القبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها و لا بأس له أن يوكلها فتتولى الإيجاب منها و القبول عنه.

(مسألة 1246): إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا [1031] و أجازا العقد صح و كذلك الحكم في إكراه أحدهما و الأولى تجديد العقد فيهما.

الفصل الثالث في المحرمات: و هي قسمان: نسب و سبب

(فالنسب)

الأم و إن علت و البنت و إن سفلت و الأخت و بناتها و إن نزلن و العمة و الخالة و إن علتا كعمة الأبوين و الجدين و خالتهما و بنات الأخ و إن نزلن

(و أما السبب) فأمور:

(الأول): ما يحرم بالمصاهرة.


[1031] إذا كان المكره على التزويج هو العاقد يكفي رضاه بعد العقد، و إن كان العاقد غيره فلا بد من الإجازة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست