responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 296

تلذذه [1026] بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط [1027] و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.

(مسألة 1234): يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.

(مسألة 1235): لا يجوز [1028] ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة [1029] بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.

الفصل الثاني في الأولياء

إنما الولاية للأب و إن علا و وصيه و الحاكم و المولى:

(مسألة 1236): للأب الولاية على الصغيرين و المجنونين البالغين كذلك و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ و العقل نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك. و لا يبعد ولاية الأب على من جن بعد بلوغه على إشكال، فالأحوط


[1026] مع قصدها للإراءة، و أما مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوبا.

[1027] إلا إذا لم يكن النظر من الأجنبي للتلذذ و لم يكن للمرأة قصد الإراءة فلا يجب عليها الستر، و إن كان أحوط استحبابا.

[1028] إلا مع رضاها أو الضرر أو الحرج على الرجل فيما لا يزاحم الضرر أو الحرج على المرأة، و إلا إذا كانت المرأة ناشزة، أو اشترط في ضمن العقد اختيار الوطي للرجل.

[1029] و في غيرها على الأحوط وجوبا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست