responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 295

و السوداء و يكره مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و عاريا و عقيب الاحتلام قبل الغسل و النظر في فرج المرأة و الكلام بغير الذكر و العزل عن الحرة بغير إذنها و أن يطرق المسافر أهله ليلا و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.

(مسألة 1232): يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها و كذا إلى نساء أهل الذمة و كذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف [1023] و إلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع و يحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه و الكفين بلا إشكال و فيهما على الأحوط، [1024] و من غير المحارم أخت الزوجة و كذا الربيبة قبل الدخول بأمها و يحرم على المرأة النظر الى الرجل على الأحوط [1025] في غير الوجه و اليدين و الرأس و الرقبة و القدمين. و أما نظرها الى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة و ان كان الأحوط ترك ذلك أيضا.

و كذا يحرم النظر و اللمس مع التلذذ و لو الى المماثل و كذا يحرم اللمس من الرجل و المرأة لغير المحارم، و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبيّة غير البالغة و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.

(مسألة 1233): يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم بل يجب عليها ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع


[1023] فيما لا يسترن بحسب عادتهن.

[1024] استحبابا مع عدم خوف الوقوع في الحرام أيضا.

[1025] بل على الأقوى في غير ما جرت سيرة المتشرعة على عدم ستره.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست